السيد محمد علي العلوي الگرگاني
58
منهج الصالحين
كان في الرأس والرجلين ويعمل بأحكام الجبيرة في موضع الجرح . مسألة 342 : لو كان في الوضوء ضرر لا لوجود الجراحة والكسر فيتيمّم والأحوط استحباباً ان يتوضأ مع الجبيرة ايضاً . مسألة 343 : لو كان الوضوء بالماء مضرّاً لوجود الفصد فيعمل بالجبيرة . مسألة 344 : لو التصق بمحل الوضوء أو الغسل حاجباً عن وصول الماء اليه ولا يمكن ازالته أو توجب المشقّة الكثيرة يعمل بالجبيرة ويتيمم معه على الأحوط وجوباً . مسألة 345 : حكم الجبيرة في الغسل كحكمها في الوضوء والأحوط وجوباً الاتيان بالغسل الترتيبي . مسألة 346 : من كان واجبه التيمّم وكان في أعضائه كسر أو دمل يجب عليه التيمّم كما ذكر في الوضوء الجبيري . مسألة 347 : من توضأ أو اغتسل مع الجبيرة عالماً ببقاء عذره إلى آخر الوقت يجوز الصلاة معه فلو بان الخلاف قبل خروج الوقت أعاد صلاته مع الوضوء أو الغسل بلا جبيرة . مسألة 348 : لو التصق شعر شفار العين لمرض فليعمل بأحكام الجبيرة في الغسل والوضوء والأحوط انضمام التيمم اليه . مسألة 349 : من لا يعلم واجبه بين التيمم والوضوء الجبيريين فالأحوط وجوباً اتيانهما معاً . مسألة 350 : لا تجب إعادة الصلاة المأتي بها مع الوضوء الجبيري لو استمر عذره إلى آخر الوقت فيعيد لو زال في الأثناء كما يتوضأ ثانياً لسائر العبادات لو زال عذره في خارج الوقت .